3333 - عن حُذَيْفَة قال: "نَهانا النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم أنْ نشربَ في آنيةِ الفضةِ والذهبِ، وأنْ (¬1) نأكلَ فيها، وعن لبسِ الحريرِ والديباجِ، وأنْ نجلسَ عليهِ" (¬2).
3334 - وقال علي رضي اللَّه عنه: "أهْدِيَتْ لرسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَراءَ فبعثَ بها إلي فلَبِستُها فعرفْتُ الغضبَ في وجههِ فقالَ: إني لم أبعثْ بها إليك لِتَلبَسَها، إنما بعثت بها إليكَ لتُشقِّقَها حُمُرًا بينَ النساءِ" (¬3).
3335 - عن عمرَ رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن لبسِ الحريرِ إلّا هكذا، ورفعَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إصْبَعَيْهِ، الوسطَى والسَّبَّابَةَ وضَمَّهُما" (¬4).
¬__________
= الحديث (7/ 2068) وقد وهم صاحب المشكاة حيث جعل الحديث من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، ولكنه في الصحيحين من رواية ابن عمر عن عمر رضي اللَّه عنهما، وقال القاري في المرقاة 4/ 418: (وفي الجامع الصغير: رواه أحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، عن عمر)، قوله: "لا خلاق" أي لا حِصَّة، أو لا حظَّ كاملًا.
(¬1) تصحفت في مخطوطة برلين إلى (أو أن) والتصويب من المطبوعة وصحيح البخاري.
(¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 291، كتاب اللباس (77)، باب افتراش الحرير. . . (27)، الحديث (5837) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1637، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم استعمال إناء الذهب. . . (2)، الحديث (4/ 2067).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 229، كتاب الهبة (51)، باب هدية ما يُكْرَه لبسها (27)، الحديث (2614)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1644، كتاب اللباس. . . (37)، باب تحريم استعمال إناء الذهب. . . (2)، الحديث (17/ 2071) واللفظ له، قوله: "حُلَّةٌ سِيراء" هي بكسر السين المهملة وفتح التحتية، ثمَّ راء، بعده ألف ممدودة، بُرْدةٌ يخالطها حرير، وقيل هي حرير محض.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 10/ 284، كتاب اللباس (77)، باب لبس الحرير للرجال. . . (25)، الحديث (5829)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1642، كتاب اللباس. . . (37)، باب استعمال إناء الذهب. . . (2)، الحديث (12/ 2069) واللفظ له، وقد ورد الحديث في المطبوعتين: (عن ابن عمر)، والصواب ما أثبتناه كما في الأصل المخطوط، وفي الصحيحين.