3363 - وعن عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه قال: "مَرَّ رجلٌ وعليهِ ثَوْبانِ أحمرانِ، فسلَّم على النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فلَمْ يَرُدَّ عليهِ" (¬1).
3364 - عن عِمرانِ بن حُصَين رضي اللَّه عنه، أنَّ نبيَّ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا أركبُ الْأُرجُوانَ، ولا أَلبَسُ المُعَصْفَر، ولا أَلبسُ القميصَ المكفَّفَ بالحريرِ، وقال: ألا وَطِيبُ الرجالِ ريحٌ لا لونَ لهُ، وطيبُ النساءِ لونٌ لا ريحَ لهُ" (¬2).
3365 - وعن أبي ريحانةَ رضي اللَّه عنه قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم عن عشرٍ: عن الوَشْرِ، والوَشْمِ، والنتفِ، وعن مُكامَعةِ الرجلِ الرجلَ بغيرِ شِعارٍ، ومُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شعارٍ، وأنْ يجعلَ الرجلُ في أسفلِ ثيابِهِ حريرًا مثلَ الأعاجِمِ، أو يجعلَ على مَنْكِبَيْهِ حريرًا مثلَ الأعاجمِ، وعن النُّهْبَى، وركوبِ النمورِ، ولُبوسِ الخاتمِ إلّا لِذِي سلطانٍ" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 336، كتاب اللباس (26)، باب في الحمرة (20)، الحديث (4069)، وأخرجه الترمذي في السنن 5/ 116، كتاب الأدب (44)، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر. . . (45)، الحديث (2807)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 190، كتاب اللباس، باب النهي عن لبس المعصفر للرجل، وقال: (صحيح الإِسناد) ووافقه الذهبي.
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 442، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 324، كتاب اللباس (26)، باب من كَرِهَهُ (11)، الحديث (4048)، واللفظ له. قوله: "الْأُرجُوان" بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة، وسادة صغيرة حمراء تتخذ من حرير توضع على السرج. والمعصفر: المصبوغ بالعصفر.
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 134، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق 4/ 325 - 326، الحديث (4049)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 143 - 144، كتاب الزينة (48)، باب النتف (20)، واللفظ لهما، قوله: "الوَشْر" بواوٍ مفتوحة فمعجمة ساكنة فراء، وهو تحديد الأسنان وترقيق أطرافها. والوَشْم: هو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحلٍ أو نيلٍ، قوله: "ومُكامعةِ الرجلِ الرجلَ بغير شعار" أي مضاجعة الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما، يعني أن يكونا عاريين، قوله: "النُّهْبَى" بضم فسكون، والمراد النهي عن إغارة المسلمين، قوله: "وعن ركوب، النُمُور" بضمتين جمع نمر، أي جلودها.