مِنَ الحِسَان:
3386 - عن عبد اللَّه بن جعفر قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَتَخَتَّم في يمينِهِ" (¬1).
3387 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَتَخَتَّم في يسارِهِ" (¬2).
3388 - وعن علي رضي اللَّه عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أخذَ حريرًا فجعلَه في يميِنه، وأخذَ ذهبًا فجعلَه في شمالِه ثم قالَ: إن هذينِ حرامٌ على ذكورِ أُمَّتي" (¬3).
3389 - وعن معاوية رضي اللَّه عنه: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَهَى عن ركوبِ النُّمورِ، وعن لُبْسِ الذهبِ إلّا مُقَطعًا" (¬4).
3390 - وعن بريدة: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قالَ لرجلٍ
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 228 - 229، كتاب اللباس (25)، باب ما جاء في لبس الخاتم. . . (16)، الحديث (1744)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 175، كتاب الزينة (48)، باب موضع الخاتم من اليد (48)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1203، كتاب اللباس (32)، باب التختم باليمين (42)، الحديث (3647) واللفظ لهم.
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 431، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في التختم في اليمين. . . (5)، الحديث (4227).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 96، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 330، كتاب اللباس (26)، باب في الحرير للنساء (14)، الحديث (4057) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 160، كتاب الزينة (48)، باب تحريم الذهب على الرجال (40)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1189، كتاب اللباس (32)، باب لبس الحرير. . . (19)، الحديث (3595).
(¬4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 93، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 437 - 438، كتاب الخاتم (28)، باب ما جاء في الذهب. . . (8)، الحديث (4239) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8/ 161، كتاب الزينة (48)، باب تحريم الذهب على الرجال (40). قوله: "ركوب النمور" أي جلودها كما سبق في الحديث، (3365). قوله: "إلّا مقطَّعًا" أي مكسرًا قطعًا صغارًا.