5 - باب الجلوس والنوم والمشي (¬1)
مِنَ الصِّحَاحِ:
3646 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بفِناءِ (¬2) الكعبةِ محتبيًا بيَدَيْهِ" (¬3).
3647 - عن عَبَّادِ بنِ تميم، عن عمه (¬4) أنه قالَ: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم في المسجدِ، مستلقيًا واضعًا إحدى قَدَميْهِ على الأخرى" (¬5).
3648 - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنْ يرفعَ الرجلُ إحدى رِجْلَيْه على الأخرى، وهو مستلقٍ على ظهرِهِ" (¬6).
3649 - وعنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا يَسْتَلْقِيَنَّ أحدُكم ثم يضعُ إحدى رِجليه على الأخرى" (¬7).
¬__________
(¬1) في مخطوطة برلين (والمشي والنوم).
(¬2) قال ابن حجر في فتح الباري 11/ 66: (بكسر الفاء ثم نون ثم مد، أي جانبها من قبل الباب)، ثمَّ نقل ابن حجر عن الاحتباء: (الاحتباء أن يقيم الرجل رجليه ويفرِّج بين ركبتيه ويدير عليه ثوبًا ويعقده، فإن كان عليه قميص أو غيره فلا ينهى عنه، وإن لم يكن عليه شيء فهو القرفصاء).
(¬3) أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 65، كتاب الاستئذان (79)، باب الاحتباء باليد، وهو القُرْفصاء (34)، الحديث (6272).
(¬4) قال ابن حجر في فتح الباري 10/ 399: (عن عمه: وهو عبد اللَّه بن زيد).
(¬5) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 11/ 80، كتاب الاستئذان (79)، باب الاستلقاء (44)، الحديث (6287)، ومسلم في الصحيح 3/ 1662، كتاب اللباس والزينة (37)، باب في إباحة الاستلقاء. . . (22)، الحديث (75/ 2100).
(¬6) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1661، باب في منع الاستلقاء على الظهر. . . (21)، الحديث (72/ 2099) بسياق مطول.
(¬7) أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1662، الحديث (74/ 2099).