كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 3)

3669 - وعن ابن عمر: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى أنْ يمشيَ -يعني الرجل (¬1) - بينَ المرأتينِ" (¬2).

3670 - عن جابر بن سَمُرَة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "كنا إذا أتينَا النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم جلسَ أحدُنا حيثُ ينتهي" (¬3).

6 - باب العُطاس والتثاؤب
مِنَ الصِّحَاحِ:
3671 - [عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه] (¬4) عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "إنَّ اللَّهَ يحبُّ العُطَاسَ ويكرهُ التثاؤبَ، فإذا عَطَسَ
¬__________
(¬1) ساق القاري في المرقاة 4/ 589 الخلاف حول إدراج كلمة الرجل وقال: (فالحاصل: أن لفظ "الرجل" ليس من أصل الحديث فالجملة معترضة بين سابقة ولاحقة).
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 422 - 423، كتاب الأدب (35)، باب في مشي النساء. . . (180)، الحديث (5273)، والحاكم في المستدرك 4/ 280، كتاب الأدب، باب النهي عن مشي الرجل بين المرأتين، وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وتعقبه الذهبي فقال: (داود بن صالح) -وهو في سند الحديث- قال ابن حبان: يروي الموضوعات) وقد أخرج البخاري هذه الرواية في التاريخ الكبير، القسم الأول من المجلد الثاني، ص 234، ضمن ترجمة داود بن أبي صالح، رقم (792)، ثمَّ قال: (ولا يتابع عليه)، ونقل ابن أبي حاتم قول أبيه في الجرح والتعديل 3/ 416، ضمن ترجمة داود برقم (1902)، فقال: (وسألت أبي عنه فقال: هو مجهول، حدَّث بحديث منكر. . .، سئل أبو زرعة عن داود بن أبي صالح فقال: لا أعرفه إلّا في حديث واحد يرويه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو حديث منكر)، وذكره ابن حبان في المجروحين 1/ 290، فقال: (يروي عن نافع، ليس بشيء. . .، يروي الموضوعات عن الثقات حتَّى كأنه تعمَّد لها) وذكر حديثه هذا.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 164، كتاب الأدب (35)، باب في التحلُّق (16)، الحديث (4825)، والترمذي في السنن 5/ 73 - 74، كتاب الاستئذان (43)، باب (29)، ومما يليه: باب ما جاء في الجالس على الطريق (30)، الحديث (2725)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب)، وذكره المزي في تحفة الأشراف 2/ 156، ضمن أطراف جابر بن سمرة رضي اللَّه عنه برقم (2173)، وعزاه للنسائي في كتاب العلم.
(¬4) ساقطة من مخطوطة برلين.

الصفحة 296