2837 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم عرضَ على قوم اليمينَ فأَسرَعوا، فَأمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بينَهم في اليمينِ أَيُّهم يَحلِفُ" (¬2).
مِنَ الحِسَان:
2838 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جده رضي اللَّه عنهم، أنَّ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "البيِّنَةُ على المدَّعِي، واليمينُ على المدَّعَى عليه" (¬3).
2839 - عن أم سلمة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم: "في رَجُلَيْنِ اختصما إليهِ في مَوَاريثَ لم يكنْ لهما بيِّنَةٌ إلّا دَعْوَاهُمَا فقال: مَنْ قضيتُ لهُ بشيءٍ مِن حقِّ أخيهِ فإنما أَقطعُ لهُ قِطعةً مِن النَّارِ، فقال الرجلانِ كلُّ واحدٍ منهما: يا رسولَ اللَّهِ حقِّي هذا لِصَاحِبي، فقالَ: لا ولكنْ اذهبَا فاقتسِما وتَوَخَّيا الحقَّ، ثمَّ استَهِما ثم لْيُحَلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما
¬__________
(¬1) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 3، كتاب فضائل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (62)، باب فضائل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . (1)، الحديث (3651) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 1963، كتاب فضائل الصحابة (44)، باب فضل الصحابة. . . (52)، الحديث (212/ 2533).
(¬2) أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 285، كتاب الشهادات (52)، باب إذا تسارع قوم في اليمين (24)، الحديث (2674).
(¬3) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 626، كتاب الأحكام (13)، باب ما جاء في أنَّ البينة على المدَّعِي. . . (12)، الحديث (1341)، وأخرجه الدارقطنى في السنن 4/ 218، كتاب الأقضية، باب في المرأة تقتل إذا ارتدَّت، الحديث (53)، واللفظ لهما، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 256، كتاب الدعوى. . .، باب المُتَدَاعِييَنْ يتداعيان. . .