كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 3)

2842 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه: "أنَّ رجلينِ اختصَمَا في دابَّةٍ وَلَيْسَ لهما بيِّنَةٌ، فقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: استهِمَا على اليمينِ" (¬1).

2843 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قالَ لرجلٍ حلَّفَهُ: احْلِفْ باللَّهِ الذي لا إله إلّا هو، ما لَهُ عندَك شيءٌ" (¬2).

2844 - عن الأشعث قال: "كانَ بَيْني وبينَ رجُلٍ مِن اليَهودِ أرضٌ فجحدَني، فقدَّمتُهُ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقالَ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قلتُ: لا، قال لليهوديِّ: احلِفْ، قلتُ: يا رسولَ اللَّه إذن يَحْلِفَ ويذهبَ بمالي فأنزلَ اللَّهُ تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (¬3) " (¬4) (صَحَّ).
¬__________
= القضاة (49)، باب القضاء فيمن لم تكن له بينة (35)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 780، كتاب الأحكام (13)، باب الرجلان يدّعيان السلعة. . . (11)، الحديث (2330)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 257، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان شيئًا ...
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 489، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 40، كتاب الأقضية (18)، باب الرجلين يدعيان شيئًا. . . (22)، الحديث (3618) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 786، كتاب الأحكام (13)، باب القضاء بالقرعة (20)، الحديث (2346)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 255، كتاب الدعوى. . .، باب المتداعيين يتنازعان المال. . .، قوله: "استَهِمَا" أي اقترعا.
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 41، كتاب الأقضية (18)، باب كيف اليمين (24)، الحديث (3620) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 234، الحديث (3473) وعزاه للنسائي.
(¬3) سورة آل عمران (3)، الآية (77).
(¬4) هذا الحديث مخرج ضمن (الحِسان) وحقُّه أن يكون مع (الصحاح) لأنه مخرَّج في الصحيحين، أخرجه البخاري في الصحيح 5/ 73، كتاب الخصومات (44)، باب كلام الخصوم. . . (4)، الحديث (2416)، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 122 - 123، كتاب الإيمان (1)، باب وعيد من اقتطع حق مسلم. . . (61)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 211، ضمن مسند الأشعث بن قيس، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 41، كتاب الأقضية (18)، باب إذا كان المدعى عليه ذِميًا أَيَحلِف (25)، الحديث (3621) واللفظ له، وأخرجه الترمذي في =

الصفحة 32