11 - باب الوعد
مِنَ الصِّحَاحِ:
3787 - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "لما ماتَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وجاء أَبا بَكْرٍ مالٌ مِنْ قِبَلِ العَلاءِ بنِ الحَضْرَميِّ (¬1) فقال أبو بكر مَنْ كانَ لهُ على النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ كانَتْ لهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ (¬2) فَلْيأْتِنا. قال جابر رضي اللَّه عنه فقلتُ: وَعَدَني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أَنْ يُعْطِيَني هكذا وهكذا وهكذا، فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثلاثَ مرَّاتٍ، قالَ جابر رضي اللَّه عنه: فَحَثا لي حَثْيَةً فَعَدَدْتُها فإذا هي خَمْسُمائَةٍ، قالَ: خُذْ مِثْلَيْها" (¬3).
مِنَ الحِسَان:
3788 - عن أبي جُحَيْفَةَ (¬4) رضي اللَّه عنه قال: "رأيتُ رسولَ اللَّه
¬__________
(¬1) العَلَاءُ بن الحضرميّ رضي اللَّه عنه صحابي، اسم أبيه: عبد اللَّه بن عماد. استعمل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العلاءَ على البحرين وأقره أبو بكر ثم عمر، مات سنة أربع عشرة (ابن حجر، الإصابة 2/ 491) والمال الذي بعثه هو مال الجزية كما أوضحه ابن حجر في فتح الباري 4/ 475.
(¬2) العِدَةُ: الوَعْدُ، ويقالان في الخير، ويُقال في الشرّ: الإيعادُ والوعيد (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث 5/ 206).
(¬3) أخرجه البخاري في ستة مواضيع من صحيحه: في 4/ 474، كتاب الكفالة (39)، باب من تكفل عن ميت دَيْنًا (3)، الحديث (2296)، وفي 5/ 221، كتاب الهبة (51)، باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات. . . (18)، الحديث (2598)، وفي 5/ 289، كتاب الشهادات (52)، باب من أمر بإنجاز الوعد (28)، الحديث (2683)، وفي 6/ 237، كتاب فرض الخمس (57)، باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة (14)، الحديث (3137)، وفي 6/ 268، كتاب الجزية والموادعة (58)، باب ما أقطع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من البحرين (4)، الحديث (3164)، وفي 8/ 95، كتاب المغازي (64)، باب قصة عُمان والبحرين (73)، الحديث (4383)، وأخرجه مسلم في صحيحه 4/ 1806 - 1807، كتاب الفضائل (43)، باب ما سُئِل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا قطّ فقال لا، وكثرة عطائه (14)، الحديث (60/ 2314 و 61).
(¬4) أبو حُجَيْفَةَ السوائي رضي اللَّه عنه: صحابي اسمه وهب بن عبد اللَّه، ويقال وهب بن وهب، توفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو مُراهِق، وولي بيت المال لعليّ. ذكره الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 2/ 154.