2850 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ورَدَّ شهادةَ القانِعِ لأهلِ البيتِ" (¬1).
2851 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تجوزُ شهادةُ بَدَويٍّ على صاحبِ قريةٍ" (¬2).
2852 - عن عوف بن مالك رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قَضَى بينَ رجلينِ فقالَ المَقْضِيُّ عليهِ لَمَّا أَدبرَ: حسبيَ اللَّه ونِعْمَ الوكيلُ، فقالَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ يلومُ على العَجْزِ، ولكنْ عليكَ بالكَيْسِ، فإذا غَلَبَكَ أمرٌ فقلْ: حسبيَ اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ" (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 320، كتاب الشهادات، باب لا يُقبَل مُتَّهَم. . .، الحديث (15364)، وأخرجه أحمد في المسند 2/ 181، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 24 - 26، كتاب الأقضية (18)، باب من تُرَدُّ شهادته (16)، الحديث (3600 - 3601)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 792، كتاب الأحكام (13)، باب من لا تجوز شهادته (30)، الحديث (2366)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 244، كتاب الأقضية، الحديث (144). وذو الغمر: الحقد. والقانع: الخادم.
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 4/ 26، كتاب الأقضية (18)، باب شهادة البدوي. . (17)، الحديث (3602)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 793، كتاب الأحكام (13)، باب من لا تجوز شهادته (30)، الحديث (2366)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 250، كتاب الشهادات، باب ما جاء في شهادة البدوي على القروي، واللفظ لهم جميعًا.
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 6/ 25، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 44 - 45، كتاب الأقضية (18)، باب الرجل يحلِفُ. . . (28)، الحديث (3627) واللفظ لهما، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 236، الحديث (3480) وعزاه للنسائي، قوله: "حسبي اللَّه" أشار به إلى أنَّ المدعي أخذ المال منه باطلًا، قوله: "يلوم على العجز" أي على التقصير والتهاون في الأمور، قوله: "عليك بالكَيْس" بفتح فسكون أي الاحتياط والحزم في الأسباب.