اللَّهُ عليه وسلم: إنَّ المستشارَ مؤتمنٌ خذْ هذا فإني رأيتُه يُصلي، واستَوْصِ بهِ معروفًا" (¬1) (¬2).
3939 - وقال: "المجالسُ بالأمانةِ إلّا ثلاثةَ مجالسٍ: سَفْكُ دمٍ حرامٍ، أو فرجٌ حرامٌ، أو اقتطاعُ مالٍ بغيرِ حقٍّ" (¬3).
3940 - وقال: "إنَّ مِن أعظمِ الأمانةِ عندَ اللَّهِ تعالى يومَ القيامةِ: الرجلُ يُفْضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه ثم يُفشي سرَّها" (¬4).
19 - باب الرفق والحياء وحسن الخلق
مِنَ الصِّحَاحِ:
3941 - عن عائشة أن رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "إنَّ
¬__________
(¬1) في المخطوطة عقب هذا الحديث إعادة لحديث "إذا حدَّث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة" ولعلّه سهو من الناسخ.
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 5/ 345، كتاب الأدب (35)، باب في المشورة (123)، الحديث (5128)، مختصرًا، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 583 - 584، كتاب الزهد (37) باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (39)، الحديث (2369) برواية مطوَّلة واللفظ له، وقال: (حديث حسن صحيح غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 1233، كتاب الأدب (33)، باب المستشار مؤتمن (37)، الحديث (3745) مختصرًا، "وأبو الهيثم" ذكره ابن حجر في الإصابة 4/ 209، برقم (1199)، وقال: (أبو الهيثم بن التيهان بفتح المثناة الفوقانية مع كسرها، ابن مالك بن عتيك. . .، الأنصاري الأوسي) أشار إلى قصته في الحديث.
(¬3) تقدّم هذا الحديث في باب الشفقة والرحمة على الخلق، برقم (3884).
(¬4) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 3/ 69، وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 189 - 190، كتاب الأدب (35) باب في نقل الحديث (37)، الحديث (4870)، واللفظ لهما، وقد سبق هذا الحديث في موضعين: الأول في كتاب النكاح، باب المباشرة ضمن الصحاح برقم (2374)، وفي كتاب الآداب، باب النفقة والرحمة على الخلق، ضمن الحسان، برقم (3885).