إذْ جاءَ أعرابيٌّ قال: متَى الساعةُ؟ قال: فإذا ضُيِّعَتِ الأمانَةُ فانتظِرِ السّاعةَ. قال: كيفَ إضاعَتُها؟ قال: إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غيرِ أهلِهِ فانتظِرِ السّاعةَ" (¬1).
4197 - وقال عليه السلام: "لا تقومُ السّاعةُ حتَّى يكثُرَ المالُ ويَفِيضَ حتَّى يُخْرِجَ الرجلُ زكاةَ مالِهِ فلا يجدُ أحدًا يقبَلُها منهُ، وحتَّى تعودَ أرضُ العربِ مُروجًا وأنهارًا" (¬2).
4198 - وقال عليه السلام: "تبلُغُ المساكِنُ إهابَ أوْ يَهابَ (¬3) " (¬4).
4199 - وقال عليه السلام: "يكونُ في آخرِ الزّمانِ خليفةٌ يَقْسِمُ المالَ ولا يعُدُّهُ" (¬5). وفي رواية: "يكونُ في آخرِ أُمّتي خليفةٌ يَحْثِي المالَ حَثْيًا لا (¬6) يَعُدُّهُ عدًّا" (¬7).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 141 - 142، كتاب العلم (3)، باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه. . . (2)، الحديث (56)، قوله "وُسِّد" أي أسند وفوض.
(¬2) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 701، كتاب الزكاة (12)، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها (18)، الحديث (60/ 157).
(¬3) في المطبوعة: (نهاب) بالنون. قال النووي في شرح صحيح مسلم 18/ 30 - 31، (أما إهاب فبكسر الهمزة، وأما يهاب فبياء مثناة تحت مفتوحة ومكسورة، ولم يذكر القاضي في الشرح والمشارق إلّا الكسر، وحكى القاضي عن بعضهم نِهاب بالنون، والمشهور الأول وقد ذكر في الكتاب أنه موضع بقرب المدينة على أميال منها).
(¬4) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 4/ 2228، كتاب الفتن (52)، باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة (15)، الحديث (43/ 2903).
(¬5) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما في الصحيح 4/ 2235، كتاب الفتن (52)، باب لا تقوم الساعة حتَّى يمر الرجل بقبر الرجل. . . (18)، الحديث (69/ 2914).
(¬6) في المطبوعة (ولا) والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.
(¬7) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه في المصدر نفسه 4/ 2234، الحديث (13/ 2967).