كتاب مصابيح السنة (اسم الجزء: 3)

2921 - وعن أبي هريرة قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "مَن احتبسَ فرسًا في سبيلِ اللَّهِ إيمانًا باللَّهِ وتصديقًا بِوَعدِه، فإنَّ شِبَعَه ورِيَّهُ ورَوْثَه وبَوْلَه في ميزانِهِ يومَ القيامةِ" (¬1).

2922 - عن أبي هريرة قال: "كانَ رسولُ اللَّهِ يَكْرهُ الشِّكالَ فى الخيلِ -والشِّكالُ [في] (¬2) الخيلِ أنْ يكونَ الفرسُ في رجلِه اليُمنى بياضٌ وفي يدهِ اليُسرى، أَوْ في يدِه اليُمنى ورجلِه اليُسرى" (¬3).

2923 - عن عبد اللَّه بن عمر: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم سابَقَ بين الخيلِ التي أُضمِرَتْ، مِن الحَفياءِ وأَمَدُها ثَنِيَّةُ الوداعِ، وبينَهما ستةُ أميالٍ، وسابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضَمَّرْ مِن الثنيَّةِ إلى مسجدِ بَني زُرَيْقٍ، وبينهما مِيلٌ" (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 57، كتاب الجهاد (56)، باب من احتبس فرسًا. . . (45)، الحديث (2853).
(¬2) ليست في مخطوطة برلين، واللفظ عند مسلم: (والشكال أن. . .).
(¬3) أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1494 - 1495، كتاب الإمارة (33)، باب ما يكره من صفات الخيل (27)، الحديث (101 - 102/ 1875)، قوله: "والشكال في الخيل. . . " الظاهر أن هذا من كلام الراوي وليس من لفظ النبوة، وإلا لكان نصًا في المقصود وما وقع الإشكال فيه.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 1/ 515، كتاب الصلاة (8)، باب هل يقال: مسجد بني فلان؟ (41)، الحديث (420) واللفظ له، دون ذِكْرِ الأميال، وقد أورده في موضع آخر من الصحيح 1/ 76، كتاب الجهاد (56)، باب السبق بين الخيل (56)، الحديث (2868) وفيه ذكر الأميال فقال: (قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميالٍ أو سِتةٌ، وبين ثنيَّة إلى مسجد بني زُرَيق مِيلٌ)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1491، كتاب الإمارة (33)، باب المسابقة بين الخيل. . (25)، الحديث (95/ 1870)، قوله: "أُضْمِرت" الضمر الهزال وخفة اللحم، وأراد بالإضمار التضمير، وقد كانوا يشدون عليه السرج ويجلِّلونه حتَّى يعرق تحته فيذهب رهله ويشتد لحمه، قوله: "الحَفْياء" بفتح الحاء وسكون الفاء اسم موضع، و"ثنيّة الوداع": موضع التوديع، والثنيّة: العقبة. والميل= 1.848 كلم. وقوله: "سابق من الخيل" كذا وردت في المطبوعتين، ولكنها في الصحيح: "سابق بين الخيل".

الصفحة 56