2927 - وعن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا سَبْقَ إلّا في نَصْلٍ أو خُفٍّ أو حافِرٍ" (¬2).
2928 - وقال: "مَن أدخلَ فَرسًا بينَ فرسينِ فإنْ كانَ يُؤمَنُ أَنْ يَسبِقَ فلا خيرَ فيهِ، وإنْ كانَ لا يُؤمَنُ أنْ يَسبِقَ فلا بأسَ بهِ" (¬3). وفي رواية:
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 386، وأخرجه أبو داود في السنن 4/ 274، كتاب العتق (23)، باب أي الرقاب أفضل (14)، الحديث (3965)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 174، كتاب فضائل الجهاد (23)، باب ما جاء في فضل الرمي (11)، الحديث (1638)، وقال: (حديث صحيح، وأبو نجيح هو مرو بن عبسةَ السُّلَمي)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 27، كتاب الجهاد (25)، باب ثواب من رمى بسهم. . . (26)، واللفظ له، وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابح 2/ 1137، كتاب الجهاد، باب إعداد آلة الجهاد، الحديث (3873) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان، قوله: "عِدْلُ مُحَرَّرٍ" بكسر العين ويفتح أي مثل ثواب مُعْتَق.
(¬2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 474، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 63 - 64، كتاب الجهاد (9)، باب في السبق (67)، الحديث (2564)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 205، كتاب الجهاد (24)، باب ما جاء في الرِّهان. . . (22)، الحديث (1700)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 226، كتاب الخيل (28)، باب السبق (14)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 960، كتاب الجهاد (24)، باب السبق والرهان (44)، الحديث (2878)، قوله: "سَبَق" بفتحتين وفي نسخة بسكون الموحدة، قوله: "في نَصْل" أي للسهم "أو خُفٍّ" أي للبعير "أو حافرٍ" أي للخيل.
(¬3) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 2/ 505، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 66 - 67، كتاب الجهاد (9)، باب في المحلَّل (69)، الحديث (2579)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 960، كتاب الجهاد (24)، باب السبق. . . (44)، الحديث (2876)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 114، كتاب الجهاد، باب عليكم بالدُّلْجَة. . .، وتابعه برواية صحيحة، ووافقه الذهبي، وأخرجه البغوي في شرج السنة 10/ 396، كتاب السير والجهاد، باب أخذ المال على المسابقة، الحديث (2654) واللفظ له.