"وهوَ لا يَأْمنُ أنْ يَسبِقَ فليسَ بقِمارٍ، وإنْ كانَ قد أَمِنَ أنْ يَسبِقَ فهو قِمارٌ" (¬1).
2929 - وقال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ -يعني في الرِّهانِ" (¬2).
2930 - وعن أبي قتادة، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "خيرُ الخيلِ الأدْهمُ الأقرَحُ الأرثمُ، ثمَّ الأقرَحُ المُحَجَّلُ طُلْقُ اليمنى، فإنْ لم يكنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ على هذه الشِّيَةِ" (¬3).
2931 - عن أبي وهب الجُشَمي قال، قالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم في المصادر نفسها. واللفظ لهم سوى أحمد، وقوله: "أن يَسبِقَ" ضُبِطَ في نسخ (المصابح) بصيغة المعلوم في المواضع الأربعة.
(¬2) أخرجه من رواية عمران بن حصين رضي اللَّه عنه، أحمد في المسند 4/ 439، بزيادة عليه، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 67 - 68، كتاب الجهاد (9)، باب في الجَلَب على الخيل. . . (70)، الحديث (2581)، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 430، كتاب النكاح (9)، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (30)، الحديث (1123) بزيادة عليه وقال: (حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن أنس، أبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حُجْر) وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 6/ 228، كتاب الخيل (28)، باب الجنب (16)، بزيادة عليه، وقد تقدم لفظ الحديث في كتاب الزكاة برقم (1256) لكنه مغاير لهذا الحديث في المعنى والحكم. والجلب: الصياح. والجنب: أي يجنب إلى جنب مركوبه فرسًا آخر.
(¬3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 300، أخرجه الدارمي في السنن 2/ 212، كتاب الجهاد، باب ما يستحب من الخيل. . .، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 203، كتاب الجهاد (24)، باب ما يستحب من الخيل (20)، الحديث (1696)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 933، كتاب الجهاد (24)، باب ارتباط الخيل في سبيل اللَّه (14)، الحديث (2789)، قوله: "الأدهم" الذي يشتدُّ سواده، و"الأقرح" الذي في وجهه القُرحَة بالضم، وهي ما دون الغرة، يعني فيه بياض ولو قدر درهم، و"الأرثم" أي في حجفلته العليا بياض، يعني أنه الأبيض الشفة العليا، و"المُحَجَّل": التحجيل بَيَاضٌ في قوائمِ الفرس، "وكُمَيت" بالتصغير أي بأذنيه وعرفه سواد، والباقي أحمر، و"الشِّيَة" أي العلامة.