عليه وسلم في غزوةٍ، فَرَأَى الناسَ مجتمعين على شيءٍ فبعثَ رجلًا فقال: انظرْ عَلَامَ اجتمَع هؤلاءِ؟ فجاءَ فقالَ: امرأة قتيل، فقال: ما كانَتْ هذه لِتُقَاتِلَ، وعلى المُقَدِّمَةِ خالدُ بنُ الوليدِ، فبعثَ رجلًا وقال: قُلْ لخالدٍ: لا تقتلْ امرأةً ولا عَسِيفًا" (¬1).
3006 - عن أنس أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "انطلِقُوا باسمِ اللَّه، وباللَّهِ، وعلى مِلَّةِ رسولِ اللَّه، لا تَقتلُوا شيخًا فانِيًا، ولا طفلًا، ولا صغيرًا، ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأَصْلِحُوا، وأَحْسِنُوا فإنَّ اللَّه يُحِبُّ المحسنين" (¬2).
3007 - قال علي رضي اللَّه عنه: "تقدَّم عُتْبَةُ بنُ ربيعةَ، وتَبِعَهُ ابنُهُ وأخوهُ (¬3)، فنادَى: مَن يبارِزُ؟ فانتدبَ له شبابٌ مِن الأنصارِ فقالَ: مَن أنتم؟ فأَخبرُوه فقال: لا حاجةَ لنا فيكم! إنما أردْنَا بَنِي عمّنا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: قمْ يَا حمزةُ، قُمْ يَا عليُّ، قُمْ يَا عُبيدةُ (¬4) بنَ الحارثِ، فأقبلَ حمزةُ إلى عتبةَ (¬5)، وأقبَلْتُ إلى شيبةَ (¬6)، واختلفَ بينَ عبيدةَ
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 488، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 121 - 122، كتاب الجهاد (9)، باب في قتل النساء (21)، الحديث (2669) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 13، الحديث (2553) وعزاه للنسائي أَيضًا، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 948، كتاب الجهاد (24)، باب الغارة والبيات. . . (30)، عقب الحديث (2842)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص 398، كتاب الجهاد (26)، باب فيما نهي عن قتله (30)، الحديث (1656)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 122، كتاب الجهاد، باب لا تقتلن ذرية. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي والعسيف: الخادم.
(¬2) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 86، كتاب الجهاد (9)، باب في دعاء المشركين (90)، الحديث (2614).
(¬3) كذا في المطبوعة، وفي مخطوطة برلين (وتبعه أخوه وابنه) وهو الموافق للفظ أحمد.
(¬4) قال القاري في المرقاة 4/ 238: (بفتح التاء وضمها، ففي "الكافية" العلم الموصوف بابن مضافًا إلى علم آخر يختار فتحه، وأما ابن فمنصوب لا غير).
(¬5) في المطبوعة زيادة (فَقَتَلَهُ) وليست عند أبي داود.
(¬6) في المطبوعة زيادة (فَقَتَلْتُهُ)، وليست عند أبي داود.