3027 - وعن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إن المرأةَ لتأخذُ للقومِ، يعني تُجِيرُ على المسلمينَ" (¬1).
3028 - عن عمرو بن الحَمِق قال، سمعت رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول: "مَن آمنَ رجلًا على نفسِه فقتلَه، أُعطيَ لواءَ الغدرِ يومَ القيامةِ" (¬2).
3029 - وعن سُلَيْم بنِ عامرٍ قال: "كانَ بينَ معاويةَ وبينَ الرومِ عهدٌ، فكانَ يسيرُ نحوَ بلادِهم حتَّى إذا انقضَى العهدُ أغارَ عليهم، فجاءَ رجلٌ على فرسٍ أو بِرْذَوْنٍ وهو يقولُ: اللَّهُ أكبرُ، اللَّهُ أكبرُ، وفاءٌ لا غَدْرٌ، فنَظَروا فإذا هو عمرو بنُ عَبْسةَ فسأَلَهُ معاويةُ عن ذلكَ؟ فقالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقولُ: مَن كانَ بينَهُ وبينَ قومٍ عهدٌ فلا يُحِلَّنَ عهدًا ولا يَشُدَّنَّه حتَّى يَمضيَ أمدُه أو يَنْبِذَ إليهم على سواءٍ، قال: فرجعَ معاويةُ بالناسِ" (¬3).
¬__________
= كتاب الديات (21)، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم (31)، الحديث (2684)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 206، الحديث (471)، ولفظهما: "المسلمون يد على من سواهم، وتتكافأ دماؤهم".
• الطريق الخامسة من رواية عائشة رضي اللَّه عنها: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 30، كتاب الجنايات، باب فيمن لا قصاص. . .
(¬1) أخرجه الترمذي في السنن 4/ 141، كتاب السير (22)، باب ما جاء في أمان العبد والمرأة (26)، الحديث (1579).
(¬2) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص 181، الحديث (1285)، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 223 - 224، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 896، كتاب الديات (21)، باب من أَمِنَ رجلًا. . . (33)، الحديث (2688)، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 22، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 142، كتاب السير، باب الأسير يؤَمَّن. . .، وأخرجه البغوي في شرح السنة 11/ 91، الحديث (2717) واللفظ له.
(¬3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 190، كتاب الجهاد (9)، باب في الإِمام يكون بينه وبين العدو. . . (164)، الحديث (2759)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 143، كتاب =