كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 3)
عندهُم لا يجوز العملُ به (¬1)، وإنَّما عَمِلُوا في هذه المسألة بقول غيرهِ، ترجيحاً لمذهَبِ غيره لموافقة الحديث الوارد في ذلِكَ (¬2)، وهكذا عَمِلَتِ الشَّافِعِيَّةُ في مسائِلَ كثيرَةٍ خالف الشَّافِعِيُّ فيها (¬3) النصوص النبوية (¬4)، وقد
¬__________
(¬1) واستثنى جماعة من الشافعية نحو عشرين مسألة أو أكثر، فقالوا: يفتى فيها بالقديم. انظرها في " المجموع " 1/ 66 - 67.
(¬2) هو حديث صحيح أخرجه من حديث أبي محذورة: أحمد 3/ 408 - 409، وأبو داود (500) و (501) و (504)، والنسائي 2/ 3 - 4 و7، وعبد الرزاق (1779)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/ 134، والبيهقي 1/ 394 و417، والدارقطني 1/ 234 و235، وصححه ابن خزيمة (385).
وفي الباب عن أنس عند الدارقطني 1/ 243، والبيهقي 1/ 423، وصححه ابن خزيمة (386).
وعن ابن عمر عند الدارقطني 1/ 243، والبيهقي 1/ 423، وسنده حسن كما قال الحافظ في " تلخيص الحبير" 1/ 201.
ونقل السبكي في رسالته " معنى قول المطلبي " ص 100 عن إمام الحرمين قوله في النهاية عن الصيدلاني، عن بعض أصحابنا المحققين: القطع باستحباب التثويب (أي: قول المؤذن في الفجر: الصلاة خير من النوم)، وقال: نحن نعلمُ على قطع أنَّه لو بلغه -يعني الشافعي- الحديث على خلاف ما اعتقده، وصحَّ على شرطه، لرجع إلى موافقة الحديث.
(¬3) في (ب): فيها الشافعي فيها.
(¬4) في " رسالة قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي " ص 100: وفي " المهذب ": في الغسل من غسل الميت أن الشافعي قال في البويطي: أن صح الحديث، قُلنا به.
وفي " البحر " في الاشتراط عن الشافعي في الجديد: إن صح حديث ضباعة، قلت به.
ورجح جماعة من أصحابنا أن وقت المغرب موسع والصوم عن الميت كذلك، ولأجله قال الماوردي: إن الصلاة الوسطى العصر مع نص الشافعي على أنها الصبح، وقال في وطء الحائض: فيه وجوب دينار أو نصف دينار. روى هذا الحديثَ الشافعي، وكان إسناده ضعيفاً، فقال: إن صح، قلت به.
وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: ما من أحد إلا ويذهب عليه سنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتعرف عنه، فمهما قلت من قول، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قولي، وجعل يردد هذا الكلام.
وفي " شرح السنة " 9/ 127 قال الشافعي: فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق، فلا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم - ...