كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 3)
الحديثُ الرابع: النَّهي عن الإلحافِ في المسألة (¬1)، رواه مسلم
¬__________
= والنهي عن الصلاة بعد العصر ثابت من حديث أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي ذر، وأبي بصرة الغفاري. انظرها مخرجة في "جامع الأصول" 5/ 259 - 264.
تنبيه: عزا المصنف حديث أم سلمة إلى النسائي، ولم أجده بعد البحث الشديد فيه، ولم ينسبه المزي في "تحفة الأشراف" 13/ 29 - 30 إليه، فيغلب على الظن أنَّه وهم في ذلك.
(¬1) هو في "صحيح مسلم" (1038). وأخرجه أيضاً النسائي 5/ 97 - 98، وأحمد 4/ 98، والطبراني في "المعجم الكبير" 19/ (808)، والحميدي (604)، والبيهقي 4/ 196. ولفظه: " لا تُلْحِفُوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً، فتخرجُ له مسألتُه منِّي شيئاً، وأنا له كارهٌ، فيُبارَكَ له فيما أَعطيتُه".
وحديث ابن عمر عند البخاري (1474)، ومسلم (1040)، والنسائي 5/ 94، وأحمد 2/ 15 و88. ولفظه: "لا تزالُ المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، وليس في وجهه مزعة لحم".
وحديث سمرة عند الترمذي (681)، وأبي داود (1639)، والنسائي 5/ 100، وأحمد 5/ 10 و22. ولفظه: "المسائل كدوح يكدح بها الرجلُ وجهَه، فمن شاءَ أبقى على وجهِه، ومن شاءَ تركَ، إلا أن يسألَ الرجلُ ذا سلطانٍ، أو في أمرٍ لا يَجِدُ منه بدّاً" قال الترمذي: حسن صحيح.
وحديث عائذ بن عمرو عند النسائي 5/ 94 - 95، وعند أحمد 5/ 65، ولفظه: "لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحدٌ إلى أحدٍ يسألُه شيئاً".
وحديث الزبير عند البخاري (1471) و (2075) و (2373). وهو عند ابن ماجه أيضاً (1836). ولفظه: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكفُ الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".
وحديث أبي هريرة عند البخاري (1470) و (1480) و (2074) و (2374)، ومسلم (1042)، ومالك 2/ 998 - 999، والترمذي (680)، والنسائي 5/ 93. ولفظه بمعنى لفظ حديث الزبير.
وحديث ثوبان عند أبي داود (1643)، والنسائي 5/ 96، وهو عند ابن ماجه أيضاً (1837)، وأحمد 5/ 281. ولفظه: "من تكفَّل لي أن لا يسأل الناسَ شيئاً وأتكفل له الجنة" فقال ثوبان: أنا.
وحديث عبد الله بن أبي بكر (عن أبيه) مرسلاً عند مالك 2/ 100، ولفظه: "إن الرجلَ ليسألُني ما لا يصلح لي، ولا له، فإن منعته، كرهتُ المنع، وإن أعطيتُه، أعطيتُه ما لا =