كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 3)

ومعناه: جوازُ مُتعة الحجِّ، وهو مُعارِضٌ للحديثِ الأوَّلِ أعني الذي قبله كما يأتي عن ابن عباس، وأيضاً هو سالِمٌ مِنْ عِلَّهَ الاضطراب. وقد رُوِيَ عن عليٍّ عليه السَّلام ُ نحوُه (¬1) رواه مسلمٌ، وعن عثمان في " مسلم، أيضاًً، وعن سعدِ بنِ أبي وقاص رواه مالك في " الموطأ "، والنّسائي، والترمذي وصحّحه، وعن ابن عباسٍ عن عُمَر رواه النّسائي، وعن ابنِ عمر رواه التِّرمذيُّ، وعن عِمران بنِ حُصين رواه البخاريُّ ومسلم (¬2).
ولمَّا روى معاويةُ هذا الحديثَ قال ابنُ عباس: هذه على معاوية، يعني: لأنَّه كان ينهى عن مُتْعةِ الحَجِّ، كذا في " سنن التِّرمذي "، و" النسائي " (¬3).
الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أمِّ حبيبةَ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُصَلِّي في الثَّوب الذي يُجَامِعُها فيه ما لم يَرَ فيه أذىً (¬4). رواه أبو داوود،
¬__________
= النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له: ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: " إني لبدت رأسي، وقلدتُ هديي، فلا أحل حتى أنحر ".
(¬1) في (ب): مثله.
(¬2) حديث علي وعثمان عند مسلم (1223).
وحديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (1225)، ومالك في " الموطأ " 1/ 344، والنسائي 5/ 152 - 153، والترمذي (823)، وصححه.
وحديث ابن عباس عن عمر عند النسائي 5/ 153.
وحديث ابن عمر عند الترمذي (824).
وحديث عمران بن حصين رواه البخاري (1571) و (4518)، ومسلم (1226)، والنسائي 5/ 155.
(¬3) انظر " سنن النسائي " 5/ 154، و" المسند " 1/ 292.
(¬4) رواه أبو داود (366)، والنسائي 1/ 155، وابن ماجه (540)، والدارمي 1/ 319، وأحمد 6/ 325، والطبراني 23/ (405) و (406) و (408)، وابن خزيمة (776)، وابن حبان (237) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حُديج، عن معاوية بن أبي سفيان أنَّه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. وإسناده صحيح =

الصفحة 181