كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 3)

ولم يَصِحَّ عنه، قال الخطَّابيُّ: في إسناده مقالٌ، وله شاهدٌ عن عبد الله بنِ السَّعدي رواه النَّسائيُّ.
الحديث الثاني: النَّهْي عن لباسِ الذَّهب إلا مُقَطَّعاً (¬1)، رواه عنه أبو داوود، والنسائي، وله شواهدُ ذكرها النسائي، فإنَّه روى ذلك عن جَمْعٍ مِنْ أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إلا قولُه في حديثه " إلا مُقَطَّعَاً " فرواه النسائي عن عبد الله بن عمر (¬2) بن الخطاب، وهو مرويٌّ عن جَمْعٍ مِنَ الصّحابة أنَّهُم صدَّقُوا معاويةَ فيه حين رواه، ذكره أحمد في مسند معاوية، وهو
¬__________
= عبد الحق: ليسَ بالمشهور، وقال ابنُ القطان: مجهول.
وأخرجه أحمد في " مسنده " 1/ 192 من طريق الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر، عن ابن السعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تنقطعُ الهجرةُ ما دام العدوُّ يُقاتلُ ". فقال معاوية، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عمرو بن العاص: إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنَّ الهجرة خَصْلَتان، إحداهما أن تهجرَ السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى اللهِ ورسوله، ولا تنقطعُ الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولةً حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طُبع على كل قلب بما فيه، وكُفي الناسُ العملَ.
وحديث عبد الله بن السعدي رواه النسائي 7/ 146 و147 من طريقين عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بُسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنقطِعُ الهجرةُ ما قُوتِلَ الكفارُ " وهذا سند صحيح، وله طريق آخر عند أحمد 5/ 270، وسنده حسن.
(¬1) رواه أبو داوود (4239)، والنسائي 8/ 161 و162. وروى تصديقَ الصحابة لمعاوية: أحمد في " مسنده " 4/ 92 و98 و99.
ورواه أحمد دون قوله: " إلا مقطعاً " في " مسنده " 4/ 96 و101، والنسائي 8/ 162 و163.
وقوله " إلا مقطعاً " قال ابن الأثير: أراد الشيء اليسير منه كالحلقة والشنف ونحو ذلك وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر.
وقال السندي: أي: مكسراً مقطوعاً، والمراد الشيء اليسير مثل السن والأنف، والله أعلم.
(¬2) تحرف في (ب) إلى "عمرو".

الصفحة 193