كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 3)

أنكر من حديثه أشياء، وممَّا أنكروا من حديثه: حديثُ النَّهي عن الصومِ إذا انتصف شعبانُ (¬1)، وفيه خلافٌ وكلامٌ كثيرٌ، وشيخُ ابن ماجه فيه عباسُ بنُ الوليد الدِّمشقي صُوَيْلِحٌ، وقال أبو داوود: أُحَدِّثُ عنه.
القسمُ الرابعُ: ما يتعلَّقُ بالفضائل، مما ليس بمشهور، ولكن له شواهد عن غيرِه، وفيه أحاديثُ.
الأوَّلُ: استلام الأركانِ كُلِّها (¬2)، وهو مذهبُ الحسن والحسين
¬__________
= الحضرمي أبو وهب الدمشقي، فإنه هو الذي رواه عن القاسم كما في " سنن ابن ماجه "، والعلاء بن الحارث هذا قال الحافظ في " التقريب " عنه: صدوق، فقيه، لكن رمي بالقدر وقد اختُلِطَ، وهو من رجال مسلم وأصحاب السنن.
(¬1) أخرجه أحمد 2/ 442، وأبو داوود (2337)، والترمذي (738)، وابن ماجة (1651)، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 10/ 239 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا انتصف شعبان فلا تَصُوموا ".
قال الترمذيُّ: حديثُ أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفُه إلا مِنْ هذا الوجه على هذا اللفظ، ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجلُ مُفْطراً، فإذا بقيَ من شعبانَ شيء، أَخَذَ في الصوم لحالِ شهر رمضان.
وقد رُوِيَ عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يُشبه قولَهم حيثُ قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا تَقَدَّموا شهرَ رمضانَ بصيام إلا أَنْ يُوافقَ ذلك صوماً كان يصومُه أحدُكم ".
وقد دَلَّ في هذا الحديث أن الكراهية على من يتعمَّدُ الصيامَ لحالِ رمضان.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في " المصنفِ " (8944)، ومن طريقه أحمد 1/ 332، والطبراني في " الكبير " (10631) حدثنا معمر، والثوري، عن عبد الله بن خُثَيْمٍ، عن أبي الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية، فكان معاويةُ لا يَمُرُّ بركنٍ إلا استَلَمه، فقال ابنُ عباس: إنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لم يَكُنْ ليستلمَ إلا الحجر واليماني، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجوراً. وإسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (858) عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، به. وقال: حسن صحيح.
ورواه أحمد 1/ 372 من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطبراني (10634) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، عن أبي الطفيل نحوه.

الصفحة 195