كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 3)

......................... وَسَمُرَة (¬1)، وعائِشَةَ (¬2)، وأمَّ سَلمَة (¬3)، وأمِّ الحُصَيْن (¬4)، وعَنِ ابْنِ شِهابٍ مُرْسلٌ.
وذكر الحاكمُ أنَّه جَمَعَهُ في بابٍ مفردٍ، ولم يُعَارضْ بحديثٍ واحدٍ لا صحيح، ولا ضَعيفٍ، لا مِنْ رِوايَةِ أَهْلِ البيت، ولا شِيعَتِهِمْ، ولا أَهْلِ الحَدِيث.
ولَنَا أنْ نُجِيبَ على معارضَتِها بالعُموم (¬5) بترجيح الخاصِّ كما
¬__________
= موثقون. ورواه أبو داوود (937)، والبيهقي من حديث بلال أنَّه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
(¬1) أخرجه الطبراني في " الكبير " (6891) من طريق رواد بن الجراح، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، يجبكم الله ". وإسناده ضعيف رواد ابن الجراح، اختلط بأخرة، وسعيد بن بشير: ضعيف، لكن رواه مسلم (404)، والنسائي 3/ 96 - 97، وأبو داوود (972) من حديث أبي موسى الأشعري ضمن حديث مطول. وفيه: " فإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين، يجبكم الله ".
(¬2) أخرجه ابن ماجه (856) من طريق إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين ". قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 56: هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته.
وأخرجه أحمد 6/ 135، والبيهقي 2/ 56 من طريق آخر بأطول مما هنا، وصححه ابن خزيمة (1585).
(¬3) لم أقف عليه من حديثها.
(¬4) أخرجه الطبراني في " الكبير " 25/ (383) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي إسحاق، عن ابن أم الحصين، عن جدته أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية أنها كانت تصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في صف من النساء، فسمعته يقول: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} حتى بلغ {وَلَا الضَّالِّينَ} قال: " آمين " حتى سمعته وأنا في صف النساء ... إسماعيل بن مسلم المكي: ضعيف. وأورده الزيلعي في " نصب الراية " 1/ 371 من مسند إسحاق بن راهويه، عن النضر بن شميل، عن هارون الأعور، عن إسماعيل بن مسلم المكي، به. ونسبه لإسحاق الحافظ في " المطالب العالية " 1/ 123.
(¬5) أي: عموم النهي عن الكلام.

الصفحة 20