كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 3)

مِنْه " (¬1)، فإنَّ هذا قَطْعَاً ليْسَ مِنْ شرْطِهِ، ولهذا لم يُوردْه (¬2) الحُمَيْدِيُّ في " جمعه بين الصَّحيحين "، فاعلم ذلكَ، فإنَّهُ مُهِمٌ خافٍ (¬3). هذا لَفْظُ ابنِ الصلاحِ، وقد تَأَوَّل ابنُ الصَّلاح كلامَ مَنْ قالَ بصِحَّةِ جَمِيعِ ما في " البخاري " على المُراد بمقاصِدِ الكتَابِ وموضوعِهِ ومُتُونِ الأبواب بهذا اللفْظ. فالسيدُ نَصَّ على رجُلٍ واحدٍ مِنَ المحدِّثين، فانكشَفَ أنَّه يقولُ بعكس ما قالَ السيدُ، فكيف بمَنْ لَمْ يَنُصَّ عليه السيِّدُ؟
قال (¬4): وليت شعري، كيف كان هذا الإجماعُ؟ أكان بِأَنْ طافَ
¬__________
= وحديث محمد بن جحش وصله أحمد 5/ 290، والبخاري في " التاريخ " 1/ 13، والحاكم في " المستدرك " 4/ 180 من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه. قال الحافظ: رجاله رجال الصحيح غير أبي كثير مولى محمد بن جحش، روى عنه جماعة، لكن لم أجد فيه تصريحاً بتعديل. قلت: فمثله يكون حسن الحديث بنفسه، فكيف في الشواهد كما هنا.
وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند أبي داود (3140)، وابن ماجه (1460)، والحاكم 4/ 180. وسنده ضعيف، وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً، فتقوى وتصلح للاحتجاج.
(¬1) علقه البخاري 1/ 385 باب: من اغتسل عُرياناً وحده في الخلوة، ومن تستر، فالتستر أفضل: وقال بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الله أحق أن يستحيى من الناس ". وقد وصله أحمد في " مسنده " 3/ 5، وأبو داود (4017)، والترمذي (2796)، والنسائي في عشرة النساء كما في " التحفة " 8/ 428، وابن ماجه (1920) من طرق عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: " احفظ عورتك إِلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "، قلت: يا نبيَّ الله، أرأيت إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: " إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها "، قلت: يا رسول الله أرأيت إذا كان أحدنا خالياً، قال: " فاللهُ أحق أنْ يُستحيى منه من الناسِ ". وحسنه الترمذي، وهو كما قال، فإن بهز بن حكيم صدوق مشهور، وثقه غير واحد، ولينه بعضهم، وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به، ولم أر له حديثاً منكراً. وصححه الحاكم 4/ 179 - 180، ووافقه الذهبي.
(¬2) في (ش): يروه.
(¬3) انظر " علوم الحديث " ص 22 - 23.
(¬4) في (ش): قال السيد.

الصفحة 80