كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 3)

وحديث أبي هريرة (¬1) في وضع اليدِ على اليد تحتَ السُرَّة في الصلاة ولم يُضعِّفْهُما، ولا روى لهما مُعارِضاً، بل قال: إنَّ أحدَهما بلفظ الوضع، والآخر بلفظِ الَأخْذِ، والمتعارِضان إذا لم يُمكنِ التَّرجيحُ فيهما، سقطا، وقد نَبَّهَ على الجوابِ بقوله: إذا ثم يُمكنِ الترجيح، فإنَّه ممكن، وأيضاًً فلا بُدَّ مِنْ تعذُّرِ الجمع بالتَّأويل، وهو أيضاً ممكن.
وأمَّا قولُه: يُمكن أنَّ المرادَ بهما التطبيقُ في الركوع فسَهْوٌ، وغفلةٌ عن روايته فيهما معاً أن ذلك تَحْت السُّرة.
وفي هذه السُّنَّةِ اثنان وعشرون حديثاً، حديثُ وائل واحدٌ منها.
وعن عليٍّ عليه السَّلامُ ثلاثةٌ منها مرفوعة، وأثرٌ موقوف روى أحدَهما أحمدُ وأبو داود، وروى الآخرَ (¬2) الحاكمُ والدَّارقطنيُّ والبيهقي والرَّافعي (¬3)، وقال الحاكم -على تشيُّعهِ- إنَّه أحسنُ شيءٍ كل في الباب.
الثالث: عنه، يأتي ختاماً لها.
الرابعُ: عن طاووس (¬4).
¬__________
= لربك وانحر) قال: هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة. وعاصم الجحدري: هو ابن الحجاج أبو المجشر المقرىء، لم يوثقه غير ابن حبان، وكذا عقبة بن ظبيان. وقال التركماني 2/ 30: في سنده ومتنه اضطراب.
ورواه ابن أبي شيبة 1/ 390 من طريق عاصم الجحدري، به.
(¬1) أخرجه أبو داوود (756)، والدارقطني 1/ 284 من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل قال: قال أبو هريرة: وضع الكف على الكف في الصلاة من السنة. وإسناده ضعيف كسابقه.
(¬2) سقطت من (ش).
(¬3) انظر " فتح العزيز شرح الوجيز " 3/ 281.
(¬4) رواه أبو داوود (759) من طريق أبي توبة، حدثنا الهيثم بن حميد، عن ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى الدمشقي، عن طاووس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. ورجاله ثقات غير سليمان بن موسى الدمشقي ففيه لين، وخلط قبل موته بقليل، ثم هو مرسل.

الصفحة 9