كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 3)
وأما قتل الشيوخ والرُّهبان فعندنا وعند أبي حنيفة أنهم لا يقتلون خلافا للشافعي ولنا قول الله تعالى (وَقَاتِلوا المشركين كَافَّة كَماَ يقَاتِلوبمم كَافَّة) (¬10) وهؤلاء ليسوا ممّن يقاتل وقد نبّه - صلى الله عليه وسلم - على علّة النّهي عن قتل المراة بأن قال عليه السلام ما كانت هذه تقاتل.
وللشافعي قوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حَيث وَجَدتموهم) (¬11) وهذان مشركان وقد قتل دريد بن الصمة وهو شيخ وخرَّج النسائي وأبو داود أنه - صلى الله عليه وسلم - قال (اقتلوا شيوخ المشركين واستَحيوا شَرْخَهم) ولأن الجزية تؤخذ منهم كما تؤخذ من الشبّان والجزية تحقِن الدِّماء فلولا أنّ دمه غير محقون ما أخذت منه الجزية وجوابنا أنّ الآية مخصوصة بما قدّمناه من أدلّتنا ودرَيد كان له رأي ونِكاية فقتل لها وعلى مثله يحمل ما تقدّم من الحديث والجزية لا نسلّم أنها لحقن الدم بل عوض المسكن والقرار تحت يد الإِسلام وقد التزم أبو حنيفة أنها لا تؤخذ من الشّيخ الفاني فالانفصال عنه ساقط (¬12) والمراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - شَرْخهم أي صبيانهم وشرخ كلّ شيء أوله فالصّبا أول الشباب.
799 - وقوله: "سُئل - صلى الله عليه وسلم - عن الدار (¬13) من المشركين يُبيَّتُونَ فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال - صلى الله عليه وسلم - هم منهم" (ص 1364).
¬__________
(¬10) 36 - التوبة.
(¬11) 5 - التوبة وما اثبتناه هو التلاوة وأمّا ما جاء في النسخ فهو اقتلوا بدون الفاء.
(¬12) في (ب) و (ج) فالانفصال ساقط عنه.
(¬13) في (ج) عن الولد، وفي الأصل عن الذّراري أو أهل الدّار.
الصفحة 10
597