الشكّ بين التّخصيص للوتر أو التّعميم لسائر القلائد فيكون الوتر ثابتا في الحالين مع القول بالعموم ولهذا قصر مالك النّهي عن الوتر كما قدّمنا.
994 - قوله: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَع " (ص 1675).
قلت لِنافع: وما القزع؟ قال: يحلَق بَعض رَأس الصّبي ويترك بَعضة.
قال الشّيخ وفّقه الله: إذا كان ذلك في مواضع كثيرة فمنهيٌّ عنه بلا خلاف وإن لم يكن كذلك كالنّاصية وشبهها فاختلف في جوازه.
995 - وقوله: "عَلَيه خَمِيصَة" (ص 1674).
قال الأصمعي: الخمائص ثياب خَزٍّ أو صوفٍ مُعْلَمَةٌ كانت من لباس النّاس.
996 - وقوله: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضّرب في الوَجهِ وعن الوَسْمِ فيِ الوجهِ (ص 1673).
(قال عَبد الوهاب تكره السّمة في الوجه) (¬23) ولا تكره في غيره لأنه عليه الصلاة والسّلام نهى عن السّمة في الوجه وأرخص فيها في الأذن قال: ويجوز في غيره لأنّ بالنّاس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم.
¬__________
(¬23) ما بين القوسين ساقط من (أ).