كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 3)

808 - وقوله: "وَأنْظُرُ إِلىَ عُنقٍ مِن النّاسِ" (ص 1375).
أي جَمَاعَة وقد تقدّم ذكر حديث سلمة بن الأكوع.
809 - وقوله فيه: وفيهم امرأة معها ابنة لها من أحسن العرب فَنَفَّلنِيهَا أبو بكر رضي الله عنه فَقدِمنا المدينة فقال لي النبيء - صلى الله عليه وسلم - هب لي المرأة ففعلتُ فبعث بها عليه السلام إلى أهل مكة ففدى بها أناسا من المسلمين كانوا أسِّروا بمكة (ص 1375/ 1376).
قال الشيخ: لِلإمام في الرجل الكافر إذا أسَّره أن يقتله أو يبقيه للجزية وله ان يمنّ عليه أو يُفَادِيَ به ومنع أبو حنيفة المنَّ والفداء، وفي هذا الحديث المفاداة بهذه المرأة وقد تقدم أنّه - صلى الله عليه وسلم - فادى بالرّجل الذي أظهر الإِسلام ولم يقبله منه برجل من أصحابه؛ (¬19) وقدّمنا الكلام على هذا الحديث، فإن كان يمنع المفاداة بالمرأة فهذا الحديث حجة عليه، قال بعض النَّاس: فيه التفرقة بين الأم وولدها خلافا لمن قال لا يفرّق بينهما أبدا لأنه لم يذكر أنه لما نفَّلها إياه جمع بينها وبين أمّها.
وأمّا القَشْع فهو النّطع، وفيه لغتان كسر القاف وفتحها يقال: قَشعت الشيء إذا قشّرته.
810 - قوله: كانت أموال بني النَّضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجِفْ عليه فكانت للنبيء - صلى الله عليه وسلم - خاصة ينفق على أهله منها (¬20) ويجعل الباقي في الكُراع والسّلاح (ص 1376).
¬__________
(¬19) في (ب) و (ج) برجلين، وفي (د) بالرجلين من أصحابه.
(¬20) ما أثبت هو ما في (ج)، وفي (أ) و (ب) منه.

الصفحة 16