كتاب قتل الحيّات وغيرها (¬1)
1032 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا الحيات وذا الطُّفيَتَين (¬2) والأبتر فَإنّهماَ يستسقِطَان الَحبَل وَيَلتَمِسَان البَصَرَ". وفي بعض طرقه [اقتلوا الَحيَّاتِ والكِلاب واقتلوا ذا الطُّفيَتَين والأبتر، وفي بعض طرقه قد نَهَى عن دَوابّ (¬3) البيوت وفي بعض طرقه] (¬4) نهي عن قَتل الِجنَّان التي تَكون في البيوت إلّا الأبترَ وذا الطُّفيَتَين. وذكر حديثَ الفتى الذي قتَل الحيّة فمات فقال - صلى الله عليه وسلم - إنّ بالمدينة جِنًّا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شَيئًا فَآذِنوه ثلاثة أيّام فإن بدا لكم بَعد ذلك فاقتلوه فإنّما هو شيطان، وفي بعض طرقه أنّ لهذه
¬__________
(¬1) جاء هذا العنوان في (ج) وأمّا في (أ) فجاء باب قتل الحيّات وغيرها بالهامش وهو ما في الأصول.
(¬2) في (ب) ذا الطفتين وكذلك كلّما تكرر هذا اللّفظ.
(¬3) في (ج) ذوات البيوت وهو ما في الأصول.
(¬4) ما بين المعقّفين ساقط من (ب).