كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 3)

وأفاضلهم وما وقع من الحروب بَينه وَبين عَلِيّ وما جرى بين الصّحابة من الدِّماء فعلى التأويل والاجتهاد، وكلُّ يعتقد أنّ مَا فعله صواب وَسَداد. وقد يختلف مالك وأبو حنيفة والشافعي في مسائل من الدّماء حتّى يوجب بعضهم إراقة دم رَجلٍ وَيحرمه الآخر ولا يستَنكَر هذا عند المسلِمِين ولاَ يستَبشَع لماَّ كَان أصله الاجتهاد وبه تعبَّدَ الله عزّ وجلّ العلماءَ وكذلك ما جرى بين الصحابة -رضي الله عنهم- في هذه الدّماء ومَن حاول بسط طرق اجتهادِهِم فيما وقع لهم طالع ذلك من الكتب المصنّفة فيه فقد أفرد القاضي (أبو بَكر بن الطّيّب) (¬85) فيه كتابا وذكره في كثير من كتبه وغيره من العلماء المصنفين.
1101 - وأمّا قوله: "فَالتفَتَ إلَيه الذِّئب فقال له: مَن لها يَوم السَّبعْ يَومَ لَيس لَهَا رَاعٍ غَيِري" (ص 1858).
قال الشّيخ -رضي الله عنه-: بعض أهل العلم (¬86) يقول: يوم السّبعْ، بإسكَانِ الباء ويفَسرِّه بِأنه أرَادَ يومَ القِيَامَةِ، قال بعضهم: "من لها يوم السبع" السبع الموضع الذي عنده المحشر يوم القيامة أرَادَ مَن لَهَا يَومَ القيَامَة.
(قال الشيخ -وفقه الله- وقد سألت بعض أيمة اللّغة عن هذا فقال لي: مَا أعرِف لتسمِيَةِ يوم القيامة) (¬87) بهذا الاسم وجها ولكني أعرف في اللّغة سَبَعت الرّجلَ أسبَعه سَبعًا إذَا طَعَنت عليه فلعلّه لما كان يوم القيامة يَومَ الكَشفِ عن المساوىء سمِّي ذلك سَبعا. هذا الذي ذَكَر لي من سألته
¬__________
(¬85) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ج).
(¬86) في (ب) و (ج) أهل اللّغة.
(¬87) ما بين القوسين ساقط من (ج).

الصفحة 243