كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 3)
ذكرنا الاختلاف في المنافع الموهوبة (¬39) هل ينهى عن شرائها كما ينهى عن شراء الرّقاب الموهوبة والظّاهر أنّ أم أنس أعطت النّبيء - صلى الله عليه وسلم - العذاق ملكا وقد ردّه - صلى الله عليه وسلم - عليها، وقد كان بعض شيوخنا يقول إن كان شراء الهبة بسؤال من الموهوب ورغبة إلى الواهب والرّفق والحظ (¬40) للموهوب في ذلك فإنّه خارج عما نهي عنه، والأنصار لم يطلبوا ها هنا ردّ الهبة وإن كان أنس حكى عنه مسلم أنّ أهله أمروه أن يأتي النبيء - صلى الله عليه وسلم - فيسأله ما كان أهله أعطوه، قال: فأتيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأعطانيهن ولعله أعطاه لأنس وليس بواهب أو علم منه خفّة ذلك عليه ورغبتَه فيه.
والعَذق بفتح العين النخلة. وبكسر العين: الكباسة. فلعل عذاقا جمع عذق المفتوح العين.
825 - قوله: "أصبت جِراب شحم فقلت: لا أعطي اليوم منه أحدا فإذا النبيء - صلى الله عليه وسلم - يتبسّم (ص 1393).
قال الشّيخ: هذا لأنّه من قليل الطعام الذي يحتاج لأكله بعض أهل الجيش، (ومالك يبيح للواحد من الجيش) (¬41) أن يأكل قدر ما احتاج إليه من الطعام المغنوم ولا يرى ذلك غُلولا.
826 - ذَكرَ حَدِيثَ هِرَقْل بطوله وهو مشهور (ص 1393).
¬__________
(¬39) الموهوبة ساقطة من أ.
(¬40) في (ب) والحطّ بالطاء المهملة.
(¬41) ما بين القوسين ساقط من (ب).
الصفحة 27
597