كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 3)
فَسَقَ وجار (¬3)، فإن كان فسقه كفرا وجب خلعه، وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهب أهل السنّة أنّه لا يخلع واحتجّوا بظاهر الأحاديث وهي كثيرة ولأنه قد يؤدّي خلعه إلى إراقة الدّماء وكشف الحريم فيكون الضرّر بذلك أشَدَّ من الضرّر به وعند المعتزلة أنّه يخلع وهذا في إمام عُقد له على وجه يصحّ ثم فَسَق وجار، وأمّا المتغلّبون على البلاد فالكلام فيهم يتّسع وليس هذا موضعه.
وقوله: "إلاَّ أن ترَوا كفرا بَوَاحا" (ص 1470).
هذا الاستثناء يؤكّد ما قلناه من التّفرقة بين الكفر وغيره.
وقوله: "بَواحا" البواح الِجهار يقال: باح بالشّيء (¬4) وأباحه جهر به.
880 - قوله: "وَمِنَّا من يَنْتضِل وَمِنَّا من هو في جَشَرِه" (¬5) (ص 1472).
المناضلة معروفة وهي المراءاة والَجشر خروج القوم بدوابّهم للمرعى فلعلّه هذا المعنى أراد.
881 - قوله: "قال: نَعَم وَفيهِ دَخَن" (ص 1475).
¬__________
(¬3) في ج وخان.
(¬4) في (ج) باح الشيء.
(¬5) في (أ) في جشرة
الصفحة 53
597