السلف أجازوا أكل مَيِّت الجراد وعلى القول بافتقاره إلى الذّكاة اختلف في ذكاته فقال ابن وهب: أخذه ذكاته، وابن القصار يقول: لا يؤكل ميّته ولو وقع في قِدر أو نار وهو حيّ لأكُل وفي المدوّنة لا يؤكل إلاَّ أن يموت من فعل من يفعله بها بقطع أرجلها وأجنحتها أو بطرحها في نار فيسلقها أو يقليها، وقال أشهب في مدوّنته: لا يؤكل إذا قطعت اجنحته أو أرجله ثم مات قبل أن يسلق فلا يؤكل إلاَ أن يقطع رأسه. أو يعتمل حيّا يريد يطرح في نار أو ماء واختلف إذا سلقت الأحياء مع الأموات أو الأرجل معها فقال أشهب في مدوّنته: يطرح كله وجميعه حرام وقال سحنون: تؤكل الأحياء بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدور وقد روي عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنّه سئل عن الجراد فقال: "أكثَرُ جنودِ الله لاَ آكله ولا أحرّمه".
921 - قوله: "فاستَبعجْنا (¬30) أرنَبًا بمَرّ الظَّهرَانِ فَسَعوا عليه فَلَغَبوا" (ص 1547).
قال ابن القوطية: بعَجَ بطنَه بَعْجًا شَقَّه تَبَعَّج السَّحاب بالمطر وبعجه حبُّ كذا اشتدّ وجده به (¬31).
وقوله: "فلَغَبوا"
اللّغوب الإعياء يقال: لغَب بفتح الغين يلغَب لغوبا ولَغِبَ بكسر الغين لغة.
¬__________
(¬30) في (ج) فاستنفجنا، وهو ما في أصول مسلم، لكن في (ج) مثل ما اثبتناه من أنّ المازري في شرحه للحديث ذكر تفسير بعج لا استنفج ومعنى استنفج أثار ونفَّر.
(¬31) في (ب) قال ابن القوطية بعج الأرنب وغيره بُعوجًا جرى بسرعة والرّجل افتخر بما ليس عنده ولا فيه، والشّيء عظّمته والريح جرت بغتة ومنه تبعج السّحاب المطر وبعجت حب كذا اشتد وجده به.