كتاب المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 3)

كتاب الضحايا (¬1)
924 - قوله: "شَهِدتُ الأضْحى مع النبّيء - صلى الله عليه وسلم - فَلَم يَعْدُ أن صَلىَّ وفرغ من صلاته وسلّم فَإذا هو يرى لحم أضاحيَّ قد ذُبِحَت قبل أن يفرغ من صَلاَتِهِ فقال: من كان ذَبَح أضحيته قبل أن يصلِّيَ أو نُصليَ فلْيذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله (ص 1551).
قال الشيخ: اختلف النّاس في الأضحية فعندنا أنهّا سنة مؤكّدة وقال أبو حنيفة والأوزاعي واللَّيث: إنهّا واجبة واشترط أبو حنيفة في الوجوب أن يكون المضحّي يملك نصابا، وقد زعم بعض شيوخنا أنّ المذهب على قولين في وجوبها وخرَّجَ القول بالوجوب من قوله في المدوّنة: "إذَا اشتراها ولم يضحّ حتى ذهبت أيام الأضحَى أثِم" وكان شيخنا ينكر هذا الاستقراء ويقول لعلّه رآه باشترائها ملتزما بذبحها فأثم
¬__________
(¬1) جاء هذا العنوان في (ج) خاصة وثبت بالهامش في (أ) بخط مغاير لخطّ الأصل.

الصفحة 85