كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)

4362 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَ وَالِدُهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، قَالَ: «لِمَ؟» ، قَالَ: شَفَقًا عَلَى الْوَلَدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا مَا كَانَ ضَارَّ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ»
§بَابُ ذِكْرِ حَظْرِ نِكَاحِ الْحَبَالَى وَوَطْءِ الْحُبْلَى مِنَ السَّبَايَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِثْبَاتِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الْإِمَاءِ، وَعَلَى أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نِكَاحٍ لَمْ يَرِثْ مِنْ وَالِدِهِ، وَإِنِ ادَّعَاهُ وَالِدُهُ
4363 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَأَى امْرَأَةً مُجِحٍّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا» ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا، يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟» -[103]- قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَامِلًا "

الصفحة 102