كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)

§بَابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
4439 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، زَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْمِلَاجَةُ، وَالْمِلَاجَتَانِ»
4440 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَثَنَا عَفَّانُ، ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَتَحْتِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى، قَالَ أَيُّوبُ: فَإِمَّا قَالَ: رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»
4441 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: «§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ» يَعْنِي الْمَصَّةَ، وَالْمَصَّتَيْنِ "
4442 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ أَنَّهُ §نَكَحَ أُمَّ حُيَيٍّ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَقَالَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ -[125]-: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَعْرَضَ لَهُ عَنْهَا، قَالَ: فَجِئْتُ، فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا» ، فَنَهَاهُ عَنْهَا،

4443 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَابْنُ الْجُنَيْدِ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ح حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، أَوْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ،

4444 - وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ، أَخْبَرَهُ أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ حَجَّاجٍ

الصفحة 124