كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)

4523 - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ»
4524 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ، فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا» . قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟، فَقَالَ: مَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟ حَدِيثُهُمَا مَعْنَىً وَاحِدٌ،

4525 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: حَدِّثْنِي عَنْ طَلَاقِكِ امْرَأَتَكَ، قَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُطَلِّقَ وَاحِدَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، وَلَا تَكُونُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُرَاجِعَهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ الطُّهْرُ
4526 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمِصِّيصِيَّيْنِ، وَأَبُو جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، وَالصَّائِغُ بِمَكَّةَ قَالُوا: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلِيَّ» -[151]- فَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ، فَلْيُطَلِّقْ أَو لِيُمْسِكْ» ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ "،

4527 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيْمَنَ، مَوْلَى عَزَّةَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ

الصفحة 150