كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)
4528 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، قثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ» ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا، أَوْ لَمْ يَعُدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ نَافِعٌ: عُدَّهَا عَلَيْهِ وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ "،
4529 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
4530 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ» حَدِيثُهُمْ وَاحِدٌ
§بَابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ إِلَى وَاحِدَةٍ وَبَيَانِ الْأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لَهُ الدَّالَّةِ عَلَى إِبْطَالِهِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْخَبَرِ، وَأَنَّ الْمُطَلِّقَ -[152]- ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الصفحة 151