كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)

4657 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُا سَمِعَتْ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَتِيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَقَالَ عَمَّارٌ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَأَنَّهَا اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تُكْحِلَهَا، فَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «§قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ» ، قَالَ حُمَيْدٌ: فَسَأَلْتِ زَيْنَبُ مَا رَمَتْهَا بِالْبَعْرَةِ؟ فَقَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا، فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً حَتَّى إِذَا مَرَّتْ سَنَةٌ خَرَجَتْ وَرِمَتْ بِبَعْرَةٍ مِنْ وَرَائِهَا، وَقَالَ عَمَّارٌ: مِنْ خَلْفِهَا "،

4658 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَحَمْدُونُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو بَدْرٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَتَاهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
4659 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ أُمِّ -[196]- حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، إِذْ جَاءَهَا نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَتْ لِابْنَتِهَا: أَعْطِينِي طِيبًا، فَأَعْطَتْهَا، فَمَسَحَتْ بِهِ عَارِضَيْهَا أَو ذِرَاعَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّي كُنْتُ لَغَنِيَّةً عَنِ الطِّيبِ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدِّ فَوْقُ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

الصفحة 195