كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)
4670 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَشُعَيْبُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» ، زَادَ يُونُسُ «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
4671 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: أنبا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا أَبُو أُسَامَةَ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرَتِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ» ،
4672 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، قثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
4673 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا «§نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلُ، وَلَا نَتَطَيَّبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَرُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ فِي شَيْءٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ»
4674 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «§أُمِرْنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
الصفحة 198