كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)

§بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ الرَّجُلِ الزَّانِي إِذَا رَآهُ يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ إِلَّا بِأَمْرِ السُّلْطَانِ
4716 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أنبا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ قثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وحثنا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»
4717 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَاحَوَيْهِ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» قَالَ: كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اسْمَعُوا -[214]- مَا يَقُولَ سَيِّدُكُمْ إِنَّهَ لَغَيُورٌ، وَلَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَغْيَرُ مِنِّي»

الصفحة 213