كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)
§بَابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ، إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ يَصِيرُ عَتِيقًا كُلُّهُ كَانَ لِلْمُعْتِقِ شِقْصَهُ مَالٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ
4757 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» ،
4758 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ «وَأَنْ يُقَوَّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»
4759 - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قثنا أَبِي، قثنا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قَدْرَ ثَمَنِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلَّا اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»
4760 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا عَارِمٌ، قثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قثنا قَتَادَةُ، بِمِثْلِهِ «§مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»
الصفحة 226