كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)

§بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ الْبَيْعِ
4949 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْأَعْرَجَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا الْحَاضِرُ لِلْبَادِ، وَلَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
4950 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ الْبَاهِلِيُّ، قثنا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ، وَنَهَى عَنِ التَّنَاجُشِ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
§بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ، وَالْإِبَاحَةِ لَهُ حَلْبَهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بَتَصْرِيَتِهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ أَنْ -[276]- يَرُدَّهَا حَتَّى يَحْلُبَهَا لَهُ، وَلَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا

الصفحة 275