كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)

§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَبِيعُ الطَّعَامَ بِكَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي سُوقِ الطَّعَامِ
5060 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنْجٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا «§يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي الرُّكْبَانِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمِ الَّذِي ابْتَاعُوا إِلَيْهِ، حَتَّى يِنْقُلُوا إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ»
5061 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا «§يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُؤْمَرُ أَنْ لَا نَبِيعَهُ مَكَانَهُ حَتَّى نُحَوِّلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخِرَ، فَنُحَوِّلَهُ وَنَبِيعَهُ»
§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الْإِبَارِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْإِبَارِ، وَالِإبَارُ هُوَ أَنْ يُؤْخَذَ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ النَّخْلِ فَيُدْخَلُ -[301]- مِنْ ظَهْرَانَيِ الْإِنَاثِ مِنَ النَّخْلِ

الصفحة 300