كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)

5067 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ ح، وأنبا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ، أنبا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
5068 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، ح وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا أَبُو النَّضْرِ، قَالَا: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا، ثُمَّ بَاعَ فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ،

5069 - حَدَّثَنِي أَبُو الْأَحْوَصِ، صَاحِبُنَا، قثنا قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، بِمِثْلِهِ
§بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ الْمَالَ، وَلَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِيِ مِلْكِهِ
5070 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبا الشَّافِعِيِّ، قَالَ أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ ابْتَاعَ -[303]- نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

الصفحة 302