كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)

5305 - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ»
5306 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، قثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى أَنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَجِيءُ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ» ،

5307 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا،

5308 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، قثنا مَكِّيٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ
5309 - حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ بِالْمَدِينَةِ، فَأُخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا كَلْبٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقُتِلَ»
5310 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْرَافِ الْمَدِينَةِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَقْتُلُ الْكَلْبَ لِلْمَرْأَةِ مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ»
5311 - حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، قثنا الْفِرْيَابِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى قَتَلُوا كَلْبًا لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ»
5312 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ §بَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ فَكُنْتُ فِيمَنْ بُعِثَ، فَقَتَلْنَا الْكِلَابَ، حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبَهَا "
5313 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ»

الصفحة 360