كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)

5525 - حثنا الصَّغَانِيُّ، قثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ» ،

5526 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قثنا زُهَيْرٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً
5527 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ دَارٌ أَوْ رِبَاعٌ، فَلَا يَبِيعُ نَصِيبَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا بَاعَهُ» رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ
5528 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ فِي أَرْضٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
§بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا بَاعَ شَرِيكُهُ شَرِكَتْهُ فِيمَا دُونَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَشْتَرِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا شُفْعَةٌ، وَأَنْ لَا شُفْعَةَ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ، وَأَنَّهُ إِذَا قَسَمَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُفْعَةٌ، وَأَنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَيْهِ مَتَى مَا شَاءَ حَتَّى يَتْرُكَهُ، وَأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي التُّرْكِ مِنْ غَيْرِ -[414]- تَوْقِيتٍ، وَأَنَّ الشُّفْعَةَ لِكُلِّ شَرِيكٍ ذَمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ

الصفحة 413