كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)
5529 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يَقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ وَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»
§بَيَانُ عُقُوبَةِ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ لَا يَكُونُ لَهُ شُفْعَةٌ فِي أَرْضٍ، فَيَأْخُذُهَا بِعِلَّةِ الشُّفْعَةِ، وَكَذَلِكَ مَنْ ذَهَبَ بِشُفْعَةِ شَفِيعٍ ظُلْمًا
5530 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ، قثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ -[415]-، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»
الصفحة 414