كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)
4142 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي» ، قَالَتْ: فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ فِيهِمْ مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الْجَهْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §مُعَاوِيَةَ خَفِيفُ الْمَالِ، وَأَبُو الْجَهْمِ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ»
§بَابُ بَيَانِ تَثْبِيتِ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ -[44]-، وَمَا يَجِبُ أَنْ يُخْطَبَ بِهِ الْخُطْبَةَ لِلنِّكَاحِ
الصفحة 43