كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)
5621 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ «§فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ»
5622 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينُ، فَيَسْأَلُ «هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟» ، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ: «§أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» ،
5623 - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، بِنَحْوِهِ
5624 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الصَّبَّاحِ، قثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ: «هَلْ عَلَى صَاحِبَكُمْ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ دِينَارَانِ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلِيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «§أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ أَوْ إِلَيَّ»
5625 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قثنا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ، وَمَنْ -[444]- تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ»
الصفحة 443