كتاب مستخرج أبي عوانة (اسم الجزء: 3)
5676 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قثنا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أنبا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نِحْلَةً، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ: «§أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: فَقَالَ: «لَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ مِنَ الْبِرِّ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَلَا أَشْهَدُ» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ: «قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»
5677 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، هَارُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِمَامُ مَسْجِدِ بَغْدَادَ بِمَكَّةَ، قثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَخْضَرَ، قَالَا: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: §نَحَلَنِي أَبِي غُلَامًا، فَأَتَى بِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى نُحْلِي، قَالَ: «هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ " قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَتُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: قُلْتَ: نَعَمْ قَالَ: فَلَمْ يَشْهَدْ وَأَبَى أَنْ يَشْهَدَ
5678 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالُوا: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قثنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي، فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ §أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ، زَاوَلَتْنِي عَنْ بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لَهُ، وَإِنِّي وَهَبْتُهَا لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «يَا بَشِيرُ، أَلَكَ ابْنٌ غَيْرُ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ الَّذِي وَهَبْتَ لِهَذَا؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ: «لَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»
5679 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قثنا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ -[457]-، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ بَعْضَ وَلَدِهِ نُحْلًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «هَذِهِ تَلْجِئَةٌ هَذَا جَوْرٍ، أَشْهِدْ غَيْرِي» وَقَالَ: «§اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ»
الصفحة 456